وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه. للوزير أن يلزم المنشآت- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة https://walterp505csh9.bimmwiki.com/user